التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

2010/90 90/2010 ٢٠١٠/٩٠ ٩٠/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٤٣ فقرة ثانية) و (٤٣ مكررا) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه النصان الآتيان:

المادة (٤٣) الفقرة الثانية

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المواد (٥، ٦، ٧، ١٢، ١٣).

المادة (٤٣) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدو المركبات الذين يدخلون الأجنبي إلى أراضي السلطنة أو يخرجونه منها أو يحاولون إدخاله إليها أو إخراجه منها بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١٠م.
2010/90 90/2010 ٢٠١٠/٩٠ ٩٠/٢٠١٠