التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠١٠ بتعيين سفراء غير مقيمين

2010/99 99/2010 ٢٠١٠/٩٩ ٩٩/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بوروندي وجمهورية أوغندا.

المادة الثانية

يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كوت دي فوار.

المادة الثالثة

يعين السفير أحمد بن بركات بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى جمهورية السنغال سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية جامبيا، جمهورية غينيا، وجمهورية الرأس الأخضر.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٩) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٠م.
2010/99 99/2010 ٢٠١٠/٩٩ ٩٩/٢٠١٠