التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري بصحار

2010/118 118/2010 ٢٠١٠/١١٨ ١١٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري مقرها ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات شمال منطقة الباطنة ومحافظتي مسندم والبريمي ومنطقة الظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م.
2010/118 118/2010 ٢٠١٠/١١٨ ١١٨/٢٠١٠