التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي 2010/5 5/2010 ٢٠١٠/٥ ٥/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 26 يناير 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١٠م 2010/5 5/2010 ٢٠١٠/٥ ٥/٢٠١٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٠ بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان → مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون جواز السفر العماني