الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٠.