انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٠.

نُشرت في 18 أبريل 2010الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم فرنسا

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٠٩
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٠ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في جمهورية فيتنام الاشتراكية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر