التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٤ / ٢٠١٠ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية 2010/94 94/2010 ٢٠١٠/٩٤ ٩٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 7 سبتمبر 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٩) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٠م 2010/94 94/2010 ٢٠١٠/٩٤ ٩٤/٢٠١٠ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← وزارة الزراعة: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٥ / ٢٠١٠ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة