التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠١٠ بشروط إعفاء كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات من الالتزام بالحصول على تراخيص الاتصالات 2010/124 124/2010 ٢٠١٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 نوفمبر 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م 2010/124 124/2010 ٢٠١٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٠ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ → وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة