التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠١٠ بشروط إعفاء كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات من الالتزام بالحصول على تراخيص الاتصالات

2010/124 124/2010 ٢٠١٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٠م

2010/124 124/2010 ٢٠١٠/١٢٤ ١٢٤/٢٠١٠