التصنيفات قرار وزاري مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين 2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 يوليو 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م. 2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١ الوسوم مجلس الخدمة المدنية ← ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن تحديد رسوم الدخول لموقعي البليد وخور روري (سمهرم) الأثريين بمحافظة ظفار → الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية