التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن تحديد رسوم الدخول لموقعي البليد وخور روري (سمهرم) الأثريين بمحافظة ظفار 2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 يوليو 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م. 2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٠ / ١ / ١٢٥٨ / ٢٠١١م → مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين