انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١١ بشأن تمليك الأراضي التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١١م.

2011/5 5/2011 ٢٠١١/٥ ٥/٢٠١١

نُشرت في 5 يناير 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الإسكان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١١ بصرف بدل طبيعة عمل لأعضاء الفرقة الموسيقية الكشفية الشاغلين لوظيفة (عازف) موسيقى بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١١ بمنح الدرجة الخاصة الرفيعة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر