انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.

2011/6 6/2011 ٢٠١١/٦ ٦/٢٠١١

نُشرت في 15 يناير 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الإسكان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١١ بتعديل اشتراطات شغل بعض وظائف الأطباء بوزارة الصحة
التالي المقالة التالية: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٩٢
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر