التصنيفات قرار وزاري بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة 2011/168 168/2011 ٢٠١١/١٦٨ ١٦٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 سبتمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م. 2011/168 168/2011 ٢٠١١/١٦٨ ١٦٨/٢٠١١ الوسوم بلدية مسقط ← وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢١ / ١ / ١٥٥١ / ٢٠١١م → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١١ بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في سلطنة عمان