التصنيفات قرار وزاري وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١١ بشأن ضوابط تصدير أسماك الشعري 2011/5 5/2011 ٢٠١١/٥ ٥/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 16 أبريل 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م. 2011/5 5/2011 ٢٠١١/٥ ٥/٢٠١١ الوسوم وزارة الزراعة والثروة السمكية ← مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠) → وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١ بإصدار دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق