انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ٩٣٤
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١١ بشأن تحديد الوظائف التي تتحد في واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
التالي
المقالة التالية:
مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١١ بشان تمديد فترة استكمال إجراءات تنفيذ نظام تصنيف وترتيب الوظائف وتسكين الموظفين طبقا لأحكامه