انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الجريدة الرسمية العدد ٩٣٤

تحميل

نُشرت في 1 مايو 2011الكاتب adminالتصنيفات الجريدة الرسمية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١١ بشأن تحديد الوظائف التي تتحد في واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
التالي المقالة التالية: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١١ بشان تمديد فترة استكمال إجراءات تنفيذ نظام تصنيف وترتيب الوظائف وتسكين الموظفين طبقا لأحكامه
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر