التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠١١ بشأن بيع المواصفات القياسية في مجال الكهروتقنية 2011/97 97/2011 ٢٠١١/٩٧ ٩٧/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 نوفمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٣) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠١١م. 2011/97 97/2011 ٢٠١١/٩٧ ٩٧/٢٠١١ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها → مرسوم سلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير دوار صحار