التصنيفات قرار وزاري وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١١ بشأن تحديد الوظائف التي تتحد في واجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية 2011/55 55/2011 ٢٠١١/٥٥ ٥٥/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أبريل 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١١م. 2011/55 55/2011 ٢٠١١/٥٥ ٥٥/٢٠١١ الوسوم وزارة الخدمة المدنية ← مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١١ بتعيين عضوين في مجلس الدولة → الجريدة الرسمية العدد ٩٣٤