التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١١ بتعيين عضوين في مجلس الدولة

2011/58 58/2011 ٢٠١١/٥٨ ٥٨/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن خصيب بن سالم الحضرمي عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

يعين الشيخ سالم بن بخيت بن علي كشوب عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/58 58/2011 ٢٠١١/٥٨ ٥٨/٢٠١١