التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١١ بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي يجوز لها منح إجازات مرضية للموظفين

2011/156 156/2011 ٢٠١١/١٥٦ ١٥٦/٢٠١١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٥) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١١م.

2011/156 156/2011 ٢٠١١/١٥٦ ١٥٦/٢٠١١