التصنيفات قرار وزاري وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١١ بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي يجوز لها منح إجازات مرضية للموظفين 2011/156 156/2011 ٢٠١١/١٥٦ ١٥٦/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 سبتمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٥) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١١م. 2011/156 156/2011 ٢٠١١/١٥٦ ١٥٦/٢٠١١ الوسوم وزارة الصحة ← الجريدة الرسمية العدد ٩٤٣ → وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٦ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية