التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٥٦ / ٢٠١١ بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل 2011/656 656/2011 ٢٠١١/٦٥٦ ٦٥٦/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 ديسمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٦) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٢م. 2011/656 656/2011 ٢٠١١/٦٥٦ ٦٥٦/٢٠١١ الوسوم وزارة القوى العاملة ← هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٤٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م