انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٥٦ / ٢٠١١ بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٦) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٢م.

2011/656 656/2011 ٢٠١١/٦٥٦ ٦٥٦/٢٠١١

نُشرت في 31 ديسمبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة القوى العاملة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٤٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر