وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٦٥٦ / ٢٠١١ بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٦) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٢م. 2011/656 656/2011 ٢٠١١/٦٥٦ ٦٥٦/٢٠١١