انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.

2011/43 43/2011 ٢٠١١/٤٣ ٤٣/٢٠١١

نُشرت في 28 مارس 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
التالي المقالة التالية: وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر