التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات 2011/12 12/2011 ٢٠١١/١٢ ١٢/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 أغسطس 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠١١م. 2011/12 12/2011 ٢٠١١/١٢ ١٢/٢٠١١ الوسوم الهيئة العامة لحماية المستهلك ← مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١١ بتعيين مستشار للشؤون المحلية بوزارة الداخلية → الجريدة الرسمية العدد ٩٤١