انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠١١م.

2011/12 12/2011 ٢٠١١/١٢ ١٢/٢٠١١

نُشرت في 14 أغسطس 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم الهيئة العامة لحماية المستهلك

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١١ بتعيين مستشار للشؤون المحلية بوزارة الداخلية
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٩٤١
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر