التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١١ بمنح الدرجة الخاصة الرفيعة

2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٧ بإنشاء درجة خاصة باسم الدرجة الرفيعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الإعلام، الدرجة الخاصة الرفيعة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١١م.
2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١