التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني

2011/4 4/2011 ٢٠١١/٤ ٤/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من يناير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١١م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني

أولا: يضاف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان “التسول” وذلك على النحو الآتي:

الفصل الثامن
التسول
المادة (٢٣٤) مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديا للعيش بذاتها، ويجب الحكم بمصادرة ما يكون معه من الأموال عند ضبطه.
وإذا كان المتسول غير عماني فللمحكمة – فضلا عن العقوبة المشار إليها – أن تأمر بطرده من البلاد.

المادة (٢٣٤) مكررا (١)

إذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة (٢٣٤) مكررا (٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا أو وصيا على الحدث أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.

ثانيا: يلغى نص البند (٦) من المادة (٣١٢) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.
2011/4 4/2011 ٢٠١١/٤ ٤/٢٠١١