التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١١ بتعيين مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك

2011/9 9/2011 ٢٠١١/٩ ٩/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين السفير لويثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.
2011/9 9/2011 ٢٠١١/٩ ٩/٢٠١١