التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١١ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2011/10 10/2011 ٢٠١١/١٠ ١٠/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير يحيى بن موسى بن عيسى البكري سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا فير مقيم لدى جمهورية زامبيا.

المادة الثانية

يعين السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية صربيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.
2011/10 10/2011 ٢٠١١/١٠ ١٠/٢٠١١