انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لنظام القبول الموحد

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٨) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠١١م.

2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١

نُشرت في 29 يناير 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التعليم العالي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١١ بتعيين سفيرين غير مقيمين
التالي المقالة التالية: وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر