وزارة الشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤ / ٩٩ بشأن الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها ونشر الإعلانات فيها وتحديد ثمن بيع المطبوعات التي تصدرها وزارة الشؤون القانونية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٩) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠١١م. 2011/3 3/2011 ٢٠١١/٣ ٣/٢٠١١