نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية.
المادة الثانية
يعين مقبول بن علي بن سلطان وزيرا للنقل والاتصالات.
المادة الثالثة
يعين الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
المادة الرابعة
يعين محمد بن ناصر بن منصور الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة.
المادة الخامسة
يعين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ وزيرا للسياحة.
المادة السادسة
تعين الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/13 13/2011 ٢٠١١/١٣ ١٣/٢٠١١