التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.

2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١