وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م. 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١