انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.

2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١

نُشرت في 20 فبراير 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الثروة السمكية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١١ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر