وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م. 2011/77 77/2011 ٢٠١١/٧٧ ٧٧/٢٠١١