التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١١ بتعيين وكيلين في وزارة القوى العاملة

2011/17 17/2011 ٢٠١١/١٧ ١٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة لوزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.

المادة الثانية

يعين حمد بن خميس بن عبدالله العامري وكيلا لوزارة القوى العاملة لشؤون العمل.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/17 17/2011 ٢٠١١/١٧ ١٧/٢٠١١