نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة انكانا الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٦ بإجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣ إلى شركة دينيركو أويل،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠١٠ بإجازة تنازل شركة التينكس أويل دنمارك أى / أس عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣ (المنطقتين رقمي ٣ و ٤) إلى شركة تيثيز أويل أى بى،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل أى بى بالتنازل عن ٢٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣ إلى شركة ميتسوى إى وبى ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة تيثيز أويل أى بى عن ٢٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م المشار إليها إلى شركة ميتسوى إى وبى ليمتد.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/23 23/2011 ٢٠١١/٢٣ ٢٣/٢٠١١