نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد | نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. |
– سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد | وزيرا للتراث والثقافة. |
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي | وزيرا لديوان البلاط السلطاني. |
– الفريق سلطان بن محمد النعماني | وزيرا للمكتب السلطاني. |
– السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي | وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع. |
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي | وزيرا للداخلية. |
– يوسف بن علوي بن عبدالله | وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية. |
– الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي | وزيرا للعدل. |
– درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي | وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية. |
– الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي | وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية. |
– الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي | وزيرا للنفط والغاز. |
– حمد بن محمد بن محسن الراشدي | وزيرا للإعلام. |
– الدكتورة راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدية | وزيرة للتعليم العالي. |
– المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي | وزيرا للشؤون الرياضية. |
– الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري | وزيرا للدولة ومحافظا لظفار. |
– الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي | وزيرا للإسكان. |
– الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري | وزيرا للقوى العاملة. |
– الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي | وزيرا للصحة. |
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية | وزيرة للتربية والتعليم. |
– أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي | وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه. |
– الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي | وزيرا للنقل والاتصالات. |
– الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون | وزيرا للخدمة المدنية. |
– الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي | وزيرا للتجارة والصناعة. |
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي | وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط. |
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي | وزيرا للشؤون القانونية. |
– الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي | وزيرا للسياحة. |
– الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني | وزيرا للزراعة والثروة السمكية. |
– محمد بن سالم بن سعيد التوبي | وزيرا للبيئة والشؤون المناخية. |
– الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني | وزيرا للتنمية الاجتماعية. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/31 31/2011 ٢٠١١/٣١ ٣١/٢٠١١