التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١١ بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

2011/31 31/2011 ٢٠١١/٣١ ٣١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:

– سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
– سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للتراث والثقافة.
– السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.
– الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.
– السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع.
– السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية.
– يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية.
– الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل.
– درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية.
– الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
– الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للنفط والغاز.
– حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيرا للإعلام.
– الدكتورة راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي.
– المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيرا للشؤون الرياضية.
– الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
– الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزيرا للإسكان.
– الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة.
– الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة.
– الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم.
– أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه.
– الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات.
– الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية.
– الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعة.
– السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط.
– الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية.
– الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزيرا للسياحة.
– الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
– محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
– الشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٧ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/31 31/2011 ٢٠١١/٣١ ٣١/٢٠١١