التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١١ بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية

2011/39 39/2011 ٢٠١١/٣٩ ٣٩/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.

المادة الثانية

تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/39 39/2011 ٢٠١١/٣٩ ٣٩/٢٠١١