التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ريكس اويل آند جاز أل-تي-دي وشركة بتروسي هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية

2011/48 48/2011 ٢٠١١/٤٨ ٤٨/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١١م بين حكومة سلطنة عمان وشركة ريكس اويل آند جاز أل . تى . دى وشركة بتروسى هولدنج لمنطقة الامتياز رقم (٥٠) البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/48 48/2011 ٢٠١١/٤٨ ٤٨/٢٠١١