التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١١ بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

2011/50 50/2011 ٢٠١١/٥٠ ٥٠/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٣١هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.

مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

إن حكومة سلطنة عمان، ويشار إليها فيما بعد بـ “حكومة سلطنة عمان”، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ويشار إليها فيما بعد بـ “حكومة المملكة المتحدة”، ويشار إليهما معا بـ “الحكومتين”،
وتأكيدا على التزامهما بتعزيز تعميق علاقتهما الثنائية والتعاون فيما بينهما،
وتسخيرا لجهودهما المعقولة في تشجيع وتسهيل السفر لأغراض العمل والتعليم والثقافة ولأغراض السفر الخاصة والرسمية بين بلديهما،
واعترافا منهما بالدور المهم الذي قد يكون لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في تعميق العلاقات الثنائية بينهما،
وسعيا لتسهيل السفر دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات للقيام بزيارات لمدة تصل كحد أقصى إلى (٦) ستة أشهر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين بلديهما،
فقد توصلتا إلى التفاهمات التالية:

١- يشمل نطاق هذه المذكرة المواطنين العمانيين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخاصة صادرة كوثائق رسمية من قبل السلطات العمانية ويجوز لهم دخول المملكة المتحدة دون الحصول على تأشيرة للقيام بزيارات سياحية ورسمية لمدة تصل كحد أقصى إلى (٦) ستة أشهر.

٢- يشمل نطاق هذه المذكرة مواطني المملكة المتحدة ممن يحملون جوازات السفر التالية:
– دبلوماسية.
– مبعوث دبلوماسي.
– رسمية.
– مبعوث الملكة.
الصادرة كوثائق رسمية من قبل سلطات المملكة المتحدة ويجوز لهم دخول سلطنة عمان دون الحصول على تأشيرة من أجل القيام بزيارات سياحية ورسمية لمدة تصل كحد أقصى إلى (٦) ستة أشهر.

٣- يكون السفر لأسباب أخرى خاضعا لمتطلبات التأشيرة والدخول وفقا للقوانين واللوائح السارية لدى الحكومة المضيفة.

٤- يكون لأي من الحكومتين الحق في رفض دخول حاملي الجوازات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المذكرة إلى أراضيها في حالة وجود مخاوف معينة بشأنهم وفقا للإجراءات واللوائح السارية في كلا البلدين، ويتم إخطار الشخص المعني بذلك.

٥- في حال قيام أي من الحكومتين بتعديلات في الجوازات المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المذكرة، فإنه يترتب على السلطات المختصة لدى هذه الحكومة إرسال النموذج الجديد إلى الحكومة الأخرى بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بتطبيقها متى ما كان ذلك ممكنا خلال فترة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للعمل بها.

٦- تبحث الحكومتان المزيد من المناقشة العملية في الأشهر القادمة حول مسائل الهجرة والتأشيرات بما في ذلك جوازات الخدمة العمانية مما يعزز التعاون العملي المميز القائم بين السلطات المعنية.

٧- يتم تسوية أي خلاف ينشأ بسبب تفسير أو تطبيق هذه المذكرة وديا بالتشاور والتفاوض عن طريق القنوات الدبلوماسية.

٨- يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين عن طريق المذكرات الرسمية والتي يتم تبادلها من خلال القنوات الدبلوماسية.

٩- لا تقوم أي من الحكومتين بالإفصاح إلى أي طرف ثالث ولا تعلن عن أية معلومات تقدمها الحكومة الأخرى بموجب هذه المذكرة قبل التشاور المسبق مع الحكومة التي صدرت عنها هذه المعلومات، باستثناء ما يكون متعلقا بالأمن القومي.

١٠- يجوز لأي من الحكومتين تعليق أو مراجعة تطبيق هذه المذكرة جزئيا أو كليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو السياسة العامة، ويسري ذلك – متى كان ذلك ضروريا – بأثر فوري، وتخطر به الحكومة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويجوز استئناف العمل بالمذكرة في وقت لاحق بموافقة الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

١١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من استلام آخر إخطار من أي من الحكومتين باستكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ وفقا للقواعد والترتيبات المعمول بها في كل دولة.

١٢- تقوم الحكومتان بمراجعة تطبيق وتنفيذ هذه المذكرة بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ سريانها، ويتم مراجعتها سنويا على الأقل بعد ذلك.

يمثل ما ذكر أعلاه التفاهمات التي تم التوصل إليها من جانب الحكومتين بخصوص الأمور المشار إليها في هذه المذكرة.

وقعت هذه المذكرة في مدينة مسقط يوم الجمعة بتاريخ ٢٠ ذي الحجة ١٤٣١هـ الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

وليام هيج وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنويلث

Memorandum of Understanding
between
The Government of the Sultanate of Oman
AND
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland On Mutual Exemption for the Holders of Diplomatic and Special Passports
from Visa Requirement

The Government of the Sultanate of Oman, hereinafter referred to as the “Government of the Sultanate of Oman”, and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as the “Government of the United Kingdom”, and referred to jointly as the “Governments;”

Reaffirming their commitment to further deepening their bilateral ties and cooperation;

Determined to use all reasonable efforts to encourage and facilitate business, educational, cultural, private and official travel between their countries;

Recognising the important role which diplomatic and special passports holders should play in deepening their bilateral ties; and
Seeking therefore to facilitate visa free travel for visits up to a maximum of six months by such eligible passport holders between their countries;

Have reached the following understandings:

1. Omani nationals who hold diplomatic and special passports issued as official documents by the Omani authorities will be covered by the scope of this Memorandum and able to travel to the United Kingdom without a visa as a visitor for tourism and official purposes for up to six months.

2. United Kingdom nationals who hold diplomatic, Diplomatic Courier, official and Queen’s Messenger passports issued as official documents by the United Kingdom authorities will be covered by the scope of this Memorandum and able to travel to Oman without a visa as a visitor for tourism and official purposes for up to six months.

3. Travel for other reasons will be subject to visa and entry requirements as applied by the laws and regulations of the host Government.

4. In the event that specific concerns arise relative to individual holders of the passports referred to in paragraphs 1 and 2 above, either Government will retain the power to refuse entry to its territory in accordance with established national procedures and processes, along with notifying the individual concerned.

5. Should either of the two Governments make changes to the passports referred to in paragraphs 1 and 2 above, the competent authorities of that Government will send to the other Government the new form along with the information relevant to its application, where possible within a minimum of thirty days prior to the date fixed for their introduction.

6. The Governments will pursue further operational discussion on migration and visa issues, including on Omani service passports, in coming months, building on the excellent operational cooperation already in place between relevant authorities.

7. Any dispute arising from the interpretation or the application of this Memorandum will be settled amicably by consultation and negotiation via diplomatic channels.

8. Any amendment to this Memorandum may be made by mutual consent through official notes exchanged via diplomatic channels.

9. Neither Government will disclose to any third party nor publicise any information supplied by the other Government under this Memorandum of Understanding without prior consultation with the originating Government, except on grounds of national security.

10. Either of the Governments may fully or partially suspend or review the application of this Memorandum for reasons of national security, public order, public health or public policy. This will – where necessary – have immediate effect and will be notified to the other Government through diplomatic channels. The application of this Memorandum may subsequently be reactivated by mutual consent through diplomatic channels.

11. This Memorandum will come into effect thirty days from the date of receipt of the last notification by either Government stating the completion of the internal procedures necessary for its entry into effect according to the rules and arrangements applicable in each country.

12. The Governments will review the application and implementation of this Memorandum after six months from its entry into effect and at least annually thereafter.

The foregoing record represents the understandings reached by the Governments upon the matters referred to herein.

Signed in duplicate in Muscat on Friday 26 November 2010 in the Arabic and English languages, both texts having equal validity.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

Yousef bin Alawi bin Abdullah Minister Responsible for Foreign Affairs

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

William Hague Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs

2011/50 50/2011 ٢٠١١/٥٠ ٥٠/٢٠١١