التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية

2011/59 59/2011 ٢٠١١/٥٩ ٥٩/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١١م.

تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية

تستبدل بنصوص المواد أرقام (٤، ٣١ بند ٣، ٥٠، ١٤١) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه النصوص الآتية:

المادة (٤)

يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة.
ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

المادة (٣١)

٣ – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.

المادة (٥٠)

على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم، ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام.

المادة (١٤١)

يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى.

2011/59 59/2011 ٢٠١١/٥٩ ٥٩/٢٠١١