نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعين الدكتورة سميرة بنت محمد بن موسى الموسى مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.
2011/77 77/2011 ٢٠١١/٧٧ ٧٧/٢٠١١