التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠١١ بمنح الدرجة الخاصة

2011/103 103/2011 ٢٠١١/١٠٣ ١٠٣/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح عبدالله بن خلفان بن سليمان البلوشي رئيس المكتب الخاص لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/103 103/2011 ٢٠١١/١٠٣ ١٠٣/٢٠١١