التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس-أي

2011/105 105/2011 ٢٠١١/١٠٥ ١٠٥/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة نوفس عمان ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٧ بإجازة تنازل شركة انداجو عمان ليمتد عن ٤٩,٩٩٩٩% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م (المنطقة ٤٧) إلى شركة انداجو فنتشرز،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد (للمنطقة رقم ٤٧) عن ٤٩,٩٩٩٩% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة راك بتروليوم عمان ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي تم بموجبها تغيير اسم شركة نوفس عمان ليمتد إلى شركة انداجو عمان ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة راك بتروليوم عمان ليمتد بالتنازل عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس أي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة راك بتروليوم عمان ليمتد عن ٥٠% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١ المشار إليها إلى شركة ريبسول اكسبلوريشن أس. أي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/105 105/2011 ٢٠١١/١٠٥ ١٠٥/٢٠١١