نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع مستوى “دائرة الشؤون الإدارية والمالية” بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/107 107/2011 ٢٠١١/١٠٧ ١٠٧/٢٠١١