نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين التالية أسماؤهم محافظين بالمحافظة المبينة قرين كل منهم، ويمنحون الدرجة الخاصة:
١- السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي | محافظا لمسندم. |
٢- السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي | محافظا للبريمي. |
٣- الدكتور الشيخ خليفة بن حمد بن هلال السعدي | محافظا للداخلية. |
٤- الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي | محافظا لشمال الباطنة. |
٥- الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري | محافظا لجنوب الباطنة. |
٦- الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري | محافظا لشمال الشرقية. |
٧- الشيخ عبدالله بن مستهيل بن سالم شماس | محافظا لجنوب الشرقية. |
٨- الشيخ سيف بن حمير بن محمد آل مالك الشحي | محافظا للظاهرة. |
٩- الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي | محافظا للوسطى. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/115 115/2011 ٢٠١١/١١٥ ١١٥/٢٠١١