نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
تعديلات على بعض أحكام قانون المناقصات
أولا: يستبدل بنصوص المادة (٦)، والفقرة الثانية من المادة (١٤)، والفقرة الأولى من المادة (١٥)، والمادة (٣١) من قانون المناقصات المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (٦)
لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، ويستثنى من ذلك – في حالة الضرورة – شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن مجلس المناقصات فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات التكليف.
المادة (١٤)
فقرة ثانية
وفي جميع الأحوال يتعين على العضو أن يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.
المادة (١٥)
فقرة أولى
استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة أو من يفوضه صلاحية المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها مليون ريال عماني.
المادة (٣١)
تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الإسناد بقبول أقل أو أي عطاء آخر.
ثانيا: تضاف إلى قانون المناقصات المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي:
المادة (٦) مكررا
لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
2011/120 120/2011 ٢٠١١/١٢٠ ١٢٠/٢٠١١