التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠١١ بتعيين نائب لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

2011/124 124/2011 ٢٠١١/١٢٤ ١٢٤/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٠ بسريان بعض القوانين على الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس نائبا لرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/124 124/2011 ٢٠١١/١٢٤ ١٢٤/٢٠١١