التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠١١ بتعيين رئيس لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2011/126 126/2011 ٢٠١١/١٢٦ ١٢٦/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيسا لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٠) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١١م.
2011/126 126/2011 ٢٠١١/١٢٦ ١٢٦/٢٠١١