انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١١.

نُشرت في 22 مايو 2011الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم الإمارات

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: منشور مالي رقم ١ / ٢٠١١ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١١ برفع المستوى التنظيمي لدائرة المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة”
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر