الاتفاقية الثنائية للربط الكهربائي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١١.