التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١ / ٢٠١١ بإصدار قواعد تنظيم تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة 2011/11 11/2011 ٢٠١١/١١ ١١/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 9 فبراير 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م. 2011/11 11/2011 ٢٠١١/١١ ١١/٢٠١١ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٣ / ٢٠١١ بإصدار ضوابط وقواعد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها